عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

121

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وتدخل التي حلف فيها في سائر النساء ، وينكحها إن شاء وغيرها إذا خشي العنت . قال في كتاب ابن المواز : وكذلك لو كانت يمينا بطلاق التي تحته ، وبطلاقه من يتزوج إلى ثلاثين سنة ، فحنث فلتزمه / في التي تحته طلقة ، فإن لم يرتجعها حتى تنقضي العدة ، فلا يتزوجها هي ولا غيرها إلى ثلاثين سنة . قال ابن المواز : وإن حلف بطلاق من يتزوج إلى ثلاثين سنة ، ففارق من تحته ثم تزوجها ، فإنه يلزمه فيها اليمين في الأجل ، ومن قال : كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق إن كلمت فلانا فكلمه بعد سنة ، قبل تمام الثلاثين ، فإنه يحنث فيمن تزوج قبل تكلمه ، وبعد أن كلمه قبل تمام الثلاثين قال ابن القاسم وأشهب وذكر عن مالك ، قال أشهب : إلا أن ينوي من يوم ، حنث ، قالا : وإن قال : إن كلمت فلانا ثلاثين سنة ، فكل امرأة أنكحها طالق ، فلا شيء عليه محمد : لأنه لم يجعل ليمين وقتا يحنث إليه في النكاح خاصة . قال مالك : ومن حلف بطلاق من يتزوج في حياة فلان لزمه ، إلا أن يخشى العنت ، قال محمد : ولو قال حياتي لم يلزمه شيء ومن قال كل امرأة أتزوجها ماعاشت فلانة لامرأة فارقها لزمه ذلك فيمن سواها ، ولا ينوي أنه أراد ما كانت عندي كما ينوي لو كانت إذ حلف في عصمته ثم فارقها [ إلا أن له في الوجهين نكاحها هي ، ولو شرط لها عتق من يتسرر ما عاشت ، ثم فارقها ] فلا يتسرر إلا أن ينوي ما كانت تحتي كالطلاق . قال أصبغ : ومن قال كل امرأة أتزوجها حتى يتزوج فلان فهي طالق ، لزمه ذلك ، فإن مات فلان ، فلا شيء عليه ، وهي كما في العتبية برواية أصبغ عن ابن القاسم ، وقال : هو كما قال : قبل أن يتزوج فلان / قال مالك : وإن قال : ما [ 5 / 121 ]